الشيخ سيد سابق
278
فقه السنة
النصب ( 1 ) وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق " . وهذا تفصيل للاجمال المذكور في قوله سبحانه : " قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به " ( 2 ) . فإنه ذكر هنا أربعة أشياء مجملة ، وذكر في الآية السابقة تفصيلها فلا تنافي بين الآيتين . ما قطع من الحي : ويلحق بهذه المحرمات ما قطع من الحي . لحديث أبي واقد الليثي قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : " ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة " . رواه أبو داود والترمذي وحسنه ، قال : والعمل على هذا عند أهل العلم . ويستثنى من ذلك : ( أ ) : ميتة السمك والجراد فإنها طاهرة لحديث ابن
--> ( 1 ) " وما ذبح على النصب " أي ما ذبح وقصد به تعظيم الطاغوت . والطاغوت : كل ما عبد من دون الله . ( 2 ) سورة الأنعام آية رقم 145 .